3 - بَابُ : فِي النَّهْيِ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا
2673 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ ، يَذْكُرُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا ، أَوْ يُخَوِّنَهُمْ ، أَوْ يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ » « 1 » . قَالَ سُفْيَانُ : " قَوْلُهُ : أَوْ يُخَوِّنَهُمْ ، أَوْ « 2 » يَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ ، مَا أَدْرِي : شَيْءٌ قَالَهُ مُحَارِبٌ ، أَوْ شَيْءٌ هُوَ فِي الْحَدِيثِ " .
هامش
- وقوله : أنا ، لا يتضمن الجواب ، ولا يفيد العلم ، وكان عليه أن يقول : أنا جابر ليقع تعريف الاسم الذي وقعت المسألة عنه .
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في النكاح ( 5243 ) باب :
لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة ، ومسلم في الإمارة ( 715 ) ( 184 ) باب : كراهية الطروق .
وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في « مسند الموصلي » برقم ( 1843 ، 1891 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2713 ، 2714 ، 4184 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1334 ) ،
وقال الحافظ في الفتح 9 / 341 : « وفي هذا الحديث الحثّ على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين ، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره ، حتى إن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب ، ومع ذلك فقد نهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق الأولى .
ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة ، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم » .
( 2 ) في المكانين في ( ق ) : « و » .