عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ » « 1 » .
80 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
2665 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ « 2 » الْفَحْلِ » « 3 » .
2666 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ الْمَهْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ، وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ » « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في البيوع ( 2102 ) باب :
ذكر الحجام ، ومسلم في المساقاة ( 1577 ) باب : حل أجر الحجام .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2835 ، 3041 ، 3048 ، 3709 ، 3710 ، 3758 ، 3850 ، 4225 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 5151 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 1251 ) .
( 2 ) عسب الفحل : ماؤه فرسا كان أو بعيرا ، أو غيرهما . وعسبه أيضا : ضرابه يقال :
عسب الفحل الناقة يعسبها ، عسبا ، ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما انصب النهي على الكراء الذي يؤخذ عليه ، فإن إعارة الفحل مندوب إليها .
( 3 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6371 ) ، وانظر أيضا « معجم شيوخ أبي يعلى » برقم ( 197 ) بتحقيقنا .
ونضيف هنا : وأخرجه ابن أبي شيبة 7 / 145 ، 146 من طريقين عن عطاء ، عن أبي هريرة .
( 4 ) إسناده جيد ، الفضل بن معدان ترجمه البخاري في الكبير 7 / 115 ، وابن أبي حاتم -