قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ : تَقُولُ بِهِ ؟ " قَالَ : « لَا أَقُولُ بِالْأَوَّلِ » « 1 » .
74 - بَابُ : فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ سِنِينَ « 2 »
2659 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا » « 3 » .
75 - بَابُ : فِي الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
2660 - أَخْبَرَنَا إِسْحاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنبأنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
هامش
- وأخرجه الطحاوي 4 / 106 من طريق حبان بن هلال ،
جميعا : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، عن سليمان الشيباني ، به .
وأخرجه مسلم ( 1549 ) ( 119 ) - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلّى 8 / 182 - والبيهقي في المزارعة 6 / 133 باب : بيان المنهي عنه ( يعني : من كراء الأرض ) من طريق أبي عوانة ، حدثنا أبو إسحاق الشيباني ، به .
( 1 ) ما بين حاصرتين ليس واردا في ( ر ، ك ) .
( 2 ) في ( ك ) : « سنين » .
( 3 ) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد 3 / 338 ، 395 من طريق حسن ، وموسى بن داود ، جميعا حدثنا زهير بن معاوية ، بهذا الإسناد . وقد أخرج روايات هذا الحديث مسلم في البيوع ( 1536 ) باب : النهي عن المحاقلة ، والمزابنة ، وعن المخابرة . . .
وقال مسلم : « قال عطاء : فسر لنا جابر قال : أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر .
وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا ،
والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، يبيع الزرع القائم بالحب كيلا » .
ولتمام تخريجه انظر « مسند الموصلي » برقم ( 1806 ، 1834 ) ، و « صحيح ابن حبان » برقم ( 4992 ، 5000 ، 5192 ) ، و « مسند الحميدي » برقم ( 1292 ) . -