9 - بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الشِّغَارِ
2226 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ » قَالَ مَالِكٌ : وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ « 1 » ، قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَرَى بَيْنَهُمَا نِكَاحًا ، قَالَ : لَا يُعْجِبُنِي .
10 - بَابٌ فِي نِكَاحِ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ
2227 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ « 2 » بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَنْكِحُوا الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحَاتِ »
هامش
- ومن طريق مالك أخرجه البخاري في النكاح ( 5109 ) باب : لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم في النكاح ( 1408 ) ( 33 ) باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح . وانظر التعليق السابق لتمام التخريج .
( 1 ) إسناده قوي ، وهو عند مالك في النكاح ( 24 ) باب : جامع ما لا يجوز من النكاح .
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في النكاح ( 5112 ) باب : الشغار ، ومسلم في النكاح ( 1415 ) باب : تحريم نكاح الشغار .
وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه تعليقا يحسن الرجوع إليه في « مسند الموصلي » برقم ( 5795 ، 5819 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4152 ) .
( 2 ) عند ( ق ، د ، ليس ، ها ) : « عمرو » وهو تحريف .