8 - بَابُ الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ فِيهَا
2224 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدٍ ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَالْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا ، أَوِ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، أَوِ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى » « 1 » .
2225 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » « 2 » .
هامش
- لا نفقة لها .
وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 4049 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 367 ) .
ويشهد له حديث أبي هريرة ، استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5928 ) .
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه ، وأخرجه البخاري في النكاح ( 5109 ، 5110 ) باب : لا تنكح المرأة على عمتها ، ومسلم في النكاح ( 1408 ) باب :
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها . وعلقه البخاري في النكاح ( 5108 ) باب :
لا تنكح المرأة على عمتها .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 6641 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 4068 ، 4113 ، 4115 ، 4117 ، 4118 ) . وانظر التعليق التالي .
( 2 ) إسناده صحيح ، وهو عند مالك في النكاح ( 20 ) باب : ما لا يجمع بينه من النساء . -