عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ ، وَلَا أَظْفَارِهِ شَيْئًا » « 1 » .
3 - بَابُ مَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ
1992 - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ قَالَ « الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي » « 2 » .
1993 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ : عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ، فَقَالَ : " أَرْبَعٌ لَا يُجْزِئْنَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي " .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وهو مكرر سابقه .
( 2 ) إسناده صحيح ، وهو عند مالك في الضحايا ( 1 ) باب : ما ينهى عنه في الضحايا ، وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5919 ، 5920 ، 5922 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 1046 ، 1047 ) .
والعجفاء : الهزيلة ، والعجف - بالتحريك - : الهزال والضعف .
لا تنقي : لا نقي لها ، والنّقي : مخ العظم ، يقال : أنقت الإبل وغيرها ، أي :
صار لها نقي ، فهي منقية .