اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا « 1 » مِنْكَ وَلَكَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ » ، ثُمَّ سَمَّى اللَّهَ وَكَبَّرَ وَذَبَحَ « 2 » .
2 - بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَ « 3 » بِوَاجِبٍ
1990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ » « 4 » .
1991 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ،
هامش
( 1 ) سقط من ( ق ، ك ) قوله : « إن هذا » .
( 2 ) إسناده ضعيف ، ولكن الحديث صحيح بشواهده ، وقد استوفينا تخريجه ، وذكرنا ما يشهد له أيضا في « مسند الموصلي » برقم ( 1792 ) ، وفي « مجمع الزوائد » برقم ( 6047 ) .
( 3 ) كتب فوقها في ( ر ) : « صح » وأشير نحو الهامش حيث كتب : « ليست » وفوقها ( ظ ) أي أنها في النسخة المرموز لها ب ( ظ ) هي كذلك .
( 4 ) إسناده ضعيف ، لكن الحديث صحيح ، أخرجه مسلم في الأضاحي ( 1977 ) باب :
نهي من دخل عشرة ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا .
وقد استوفينا تخريجه وعلقنا عليه في « مسند الموصلي » برقم ( 6910 ) ، كما خرجناه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 5897 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 295 ) ، وانظر لاحقه .