أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَلِيًّا بِأَيِّ شَيْءٍ بُعِثْتَ ؟ قَالَ : " بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَلَا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ فِي الْحَجِّ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ، وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ ، فَهِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ « 1 » ، يَقُولُ : بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ أَجَلُهُمْ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ، فَاقْتُلُوهُمْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ " .
75 - بَابُ إِذَا وَدَّعَ الْبَيْتَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ
1961 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ « 2 » ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ ، قَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا يَقُولُ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي عِنْدَ الْبَيْتِ ، فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ الْيَهُودُ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَصَنَعْنَا « 3 » ذَلكَ ؟ » « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 452 ) وفي « مسند الحميدي » برقم ( 48 ) .
وقد تقدم برقم ( 1470 ) .
( 2 ) عند ( ليس ، ها ، د ) : « الثقفي » وهو تحريف .
( 3 ) عند ( د ، ليس ، بغا ) : « فما صنعنا » . وفي ( ك ، ق ) : « فصنعنا » .
وعند أبي داود والنسائي : « حججنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فلم يكن يفعله » .
وعند الترمذي ، وفي رواية للبيهقي كما عندنا .
( 4 ) قال الخطابي في « معالم السنن » 2 / 191 تعليقا على هذا الحديث : « قد اختلف -