72 - بَابٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
1957 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ أَشْهَلُ « 1 » بْنُ حَاتِمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ، عَنْ
هامش
- في الموقظة ص ( 42 ) : « وقد يعد مفرد الصدوق منكرا » .
وقال الحافظ في « هدي الساري » ص ( 427 ) ترجمة محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : « المنكر أطلقه أحمد بن حنبل ، وجماعة ، على الحديث الفرد الذي لا متابع له » فيحمل هذا على ذلك .
وزاد البيهقي الأمر وضوحا إذ قال في سننه الكبرى 5 / 111 : « تفرد به هكذا ابن خيثم » .
وأخرجه النسائي في المناسك 5 / 249 باب : الخطبة قبل يوم التروية - ومن طريقه أخرجه الجوزقاني في « الأباطيل والمناكير » برقم ( 129 ) - ، من طريق إسحاق بن إبراهيم ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البيهقي في الحج 5 / 111 باب : الخطب التي يستحب للإمام أن يأتي بها ، وهو في الكبرى برقم ( 3984 ) وليس فيه قول النسائي الذي سبق ، من طريق محمد ابن يوسف ، حدثنا أبو قرة ، بهذا الإسناد .
وقال البيهقي : « وكذلك رواه إسحاق بن إبراهيم ، عن أبي قرة موسى بن طارق » .
وقال الجوزقاني : « هذا حديث حسن ، تفرد به عن أبي الزبير عبد اللّه بن عثمان بن خثيم . . . » وانظر بقية كلامه هناك .
وقال الحافظ في « فتح الباري » 8 / 320 محاولا الجمع بين الروايات المختلفة لهذا الحديث :
« وأما ما وقع في حديث جابر ، فيما أخرجه إسحاق في مسنده ، والنسائي والدارمي كلاهما عنه ، وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، من طريق ابن جريج : حدثني عبد اللّه بن عثمان بن خثيم . . .
فيجمع : بأن عليا قرأها كلها في المواطن الثلاثة ، وأما في سائر الأوقات ، فكان يؤذن بالأمور المذكورة : أن لا يحج بعد العام مشرك ، إلخ » .
ومع كل ذلك ، فقد ذكره الأستاذ الفاضل ناصر الدين الألباني في ضعيفة النسائي .
وانظر « مسند الموصلي » برقم ( 76 ) ، و « صحيح ابن حبان » برقم ( 3820 ) ، ومسند الحميدي برقم ( 1470 ، 1960 ) .
( 1 ) في ( ق ) : « إسماعيل » وهو خطأ .