الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ » « 1 » .
32 - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ
1889 - أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ « 2 » فِيهِ الْمَنْطِقَ « 3 » ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ » « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده قوي ، والحديث متفق عليه : وهو عند مالك في الحج ( 232 ) باب : دخول الحائض مكة .
وعن طريق مالك أخرجه البخاري في الحج ( 1757 ) باب : إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ، - وأصل هذا الحديث في الحيض ( 294 ) - ومسلم في الحج ( 1211 ) باب : بيان وجوه الإحرام .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4504 ، 4917 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3835 ، 2834 ) .
( 2 ) في ( ق ، ك ) : « أحل » .
( 3 ) المنطق : الكلام ، وفي التنزيل العظيم :عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. وعلى هامش ( ر ) : « الكلام » وفوفها ( خ ) أي : نسخة أخرى .
( 4 ) إسناده ضعيف ، ولكن الحديث صحيح ، وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2599 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3836 ) ، وفي « موارد الظمآن » برقم ( 998 ) .