1858 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحِدَأَةِ ، وَالْغُرَابِ ، وَالْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ " « 1 » قَالَ عَبْد اللَّهِ : « الْكَلْبُ الْعَقُورُ » « 2 » وَقَالَ بَعْضُهُمْ : الْأَسْوَدُ " .
1859 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّ مَعْمَرًا ، كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ « 3 » ، وَعَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « 4 » .
هامش
- عمر ، به .
( 1 ) إسناده صحيح ، وإسحاق هو : ابن راهويه ، وهو عند عبد الرزاق برقم ( 8374 ) .
والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( 1829 ) باب : ما يقتل المحرم من الدواب ، ومسلم في الحج ( 1198 ) باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 4503 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 5632 ، 5633 ) .
( 2 ) ما بين حاصرتين ليست في ( ر ، ق ، ك ) .
( 3 ) انظر تعليقنا على الحديث الأسبق .
( 4 ) هو عند عبد الرزاق برقم ( 8374 ) .
وقال عبد الرزاق بعد تخريجه هذا الحديث : « وذكره ابن جريج ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه » .