الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَبِهِ فَأْتَمُّوا ، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَيْتُهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : « إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » « 1 » .
19 - بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ
1857 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَنَا يَحْيَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « 2 » : " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قُتِلَ مِنْهُنَّ « 3 » : الْغُرَابُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " « 4 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في الحج ( 1559 ) باب :
من أهل في زمن النبي صلى اللّه عليه وسلم كإهلال النبي ، ومسلم في الحج ( 1221 ) باب : نسخ التحليل من الإحرام والأمر بالتمام .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 7278 ) ، فانظره مع التعليق عليه .
( 2 ) نهاية الأحاديث المكررة في ( ك ) .
( 3 ) في المطبوعات وفي ( ق ) : « في قتلهن » .
( 4 ) إسناده صحيح ، والحديث متفق عليه : أخرجه البخاري في جزاء الصيد ( 1826 ) باب : ما يقتل المحرم من الدواب ، ومسلم في الحج ( 1199 ) باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم .
وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 5428 ، 5497 ، 5544 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 3961 ، 3962 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 631 ) .
ونضيف هنا أيضا : وأخرجه البيهقي في « معرفة السنن والآثار » برقم ( 10748 ) من طريق مالك ، عن نافع ، به .
كما أخرجه برقم ( 10742 ) من طريق سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن -