27277 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَيْسَ الْكَذَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا " « 1 » .
هامش
موسى بن عقبة لا أعرفها ، ومسلم بن خالد الزنجي وثقه ابن معين وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح . ورواه هشام بن عمار - فيما أخرجه ابن حبان ( 5114 ) - عن مسلم بن خالد ، عن موسى بن عقبة ، عن أمه ، عن أم كلثوم ، عن أم سلمة ، قالت : لما تزوجني . . . بنحوه . ورواه الشافعي - كما في " الأم " 100 / 3 ، ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن والآثار " 200 / 8 - عن مسلم الزنجي ، عن موسى بن عقبة ، أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهدى للنجاشي . . . . قلنا : والمحفوظ هو ما رواه هشام بن عمار ، فيما ذكر الحافظ في " الإصابة " 490 / 4 . وقال أيضاً : وفي سياقه ما يدل على المراد بقوله : " هي لكِ " هي الحُلة ، لا الهدية ، وبذلك يجاب من استشكل قوله : " فهي لكِ " ثم قسم المسك بين النساء . وقد حسَّن الحافظ إسناده في " الفتح " 222 / 5 . وأورده الهيثمي في " المجمع " 147 / 4 - 148 ، وقال : رواه أحمد والطبراني ، وفيه مسلم بن خالد الزنجي ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه جماعة ، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها ، وبقية رجاله رجال الصحيح .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو مكرر ( 27273 ) ، إلا أن شيخ أحمد هنا هو : إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة . وأخرجه مسلم بإثر ( 2605 ) ، وأبو داود ( 4920 ) ، والترمذي ( 1938 ) ،