فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ " ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو ؟ قَالَ : قَالَ : أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ ، إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا ، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ ، وَلَا فَارًّا بِجِزْيَةٍ « 1 » ، وَكَذَلِكَ قَالَ حَجَّاجٌ : بِجِزْيَةٍ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ : وَلَا مَانِعَ جِزْيَةٍ « 2 » . « 3 » .
27165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ مِنْ خُزَاعَةَ - وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الضِّيَافَةُ ثَلَاثٌ ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ولا فاراً بدم ولا بجزية . قلنا : وجاء عند البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم : " ولا فارّاً بخَرْبة " وقيدها الحافظ في " الفتح " 198 / 1 بفتح المعجمة وإسكان الراء ثم موحدة ، وقال : يعني السرقة ( وانظر التعليق التالي ) .
( 2 ) كذا في جميع النسخ ، وهو الأشبه ، وفي رواية يعقوب ، عن أبيه ، عن ابن إسحاق السالفة برقم ( 16377 ) : " ولا مانع خِزية " ، وعليها شرحَ السندي . لكن قال الترمذي عقب الرواية ( 809 ) - التي لفظها : " ولا مارّاً بخَرْبة " - قال : ويُروى : " ولا فارّاً بخِزْية " ، ولم يذكر عبارة : " ولا مانع خِزْية " مما يشير إلى أن قوله في هذه الرواية : " ولا مانع جزية " أشبهُ من قوله : " ولا مانع خِزْية " السالف في الرواية ( 16377 ) ، واللَّه أعلم .
( 3 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ، غير أبي كامل - وهو المظفَّر بن مدرك الخراساني - فقد روى له أبو داود في كتاب " التفرد " والنسائي ، وهو ثقة . وسلف برقم ( 16373 ) .