26800 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ « 1 » بْنِ السَّبَّاقِ ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ « 2 » بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاثِرًا ، فَقِيلَ لَهُ : مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصْبَحْتَ خَاثِرًا ؟ قَالَ : " وَعَدَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَلْقَانِي ، فَلَمْ يَلْقَنِي ، وَمَا أَخْلَفَنِي " . فَلَمْ يَأْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، وَلَا الثَّانِيَةَ ، وَلَا الثَّالِثَةَ ، ثُمَّ اتَّهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرْوَ كَلْبٍ كَانَ تَحْتَ نَضَدِنَا ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ مَاءً ، فَرَشَّ مَكَانَهُ ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ : " وَعَدْتَنِي فَلَمْ أَرَكَ ؟ " قَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ . قَالَ « 3 » : فَأَمَرَ يَوْمَئِذٍ بِقَتْلِ الْكِلَابِ . قَالَ : حَتَّى كَانَ يُسْتَأْذَنُ فِي كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، فَيَأْمُرُ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ « 4 » .
هامش
وقد سلف برقم ( 26798 ) .
( 1 ) في ( ظ 6 ) و ( ظ 2 ) و ( م ) : عبيد اللَّه ، وهو خطأ .
( 2 ) قوله : عبد اللَّه ، ليس في ( م ) .
( 3 ) قوله : قال ، من ( ظ 6 ) .
( 4 ) حديث صحيح ، محمد بن أبي حفصة - وإن كان ضعيفاً - قد توبع ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . رَوْح : هو ابنُ عُبادة . وأخرجه أبو يعلى ( 7093 ) من طريق محمد بن دينار الطَّاحي ، عن محمد ابن أبي حفصة ، بهذا الإسناد . إلا أنه قال : عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه ، بدلًا من عُبيد ابن السَّبَّاق . وأخرجه مسلم ( 2105 ) ، وأبو داود ( 4157 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 283 / 4 ، وابن حبان ( 5649 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 1047 ) ، و / 24 ( 31 ) ، والبيهقي في " السنن " 242 / 1 و 243 ، والحازمي في " الاعتبار "