. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
قلنا : طريق معمر سلف برقم ( 7177 ) ، وتكلمنا عليه هناك .
وأخرجه البخاري ( 5539 ) من طريق يونس ، عن الزُّهري : " عن الدابة تموت في الزيت والسمن ، وهو جامد أو غير جامد ، الفأرة أو غيرها ، قال : بلغَنا أنَّ رسولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرَ بفأرة ماتت في سمن ، فأمر بما قرب منها ، فطُرح ، ثم أُكل " .
عن حديث عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه . قال الحافظ في " الفتح " 669 / 9 : يعني بسنده ، لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو لا ؟ وأخرجه أبو نُعيم في " الحلية " 390 / 3 ، والبيهقي في " السنن " 354 / 9 من طريق عبد الجبار بن عمر ، عن الزُّهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وعبد الجبار بنُ عمر ضعيف ، وانظر " العلل " لابن أبي حاتم 12 / 2 . وسيأتىِ برقمي : ( 26803 ) و ( 26847 ) . قال السندي : قوله : وقعت في سمن ، أي : وكان جامداً ، كما سيجيء ، فلذا صحَّ الجواب
بقوله : " خُذوها وما حولها " .
وإلا فقد جاء أنَّ حكم المائع خلافُ ذلك . وقال ابن عبد البر في " التمهيد " 40 / 9 : أجمع العلماء أن الفأرة ومثلها من الحيوان تموت في سمن جامد ، أو ما كان مثله من الجامدات يُطرح وما حولها من ذلك الجامد ، ويؤكل سائره إذا استيقن أنه لم تصل الميتة إليه ، وكذلك أجمعوا أن السمن وما كان مثله إذا كان مائعاً ذائباً ، فماتت فيه فأرة أو وقعت فيه ميتة أو حية فماتت يتنجس بذلك فليلًا كان أو كثيراً ، هذا قول جمهور الفقهاء وجماعة العلماء . قال الحافظ في " الفتح " 669 / 9 : واستدل بحديث ميمونة لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسةُ لا ينجس إلا بالتغير ، وهو اختيارُ البخاري وقولُ ابن نافع من المالكية وحُكي عن مالك ، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل ابن علية ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة : أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن ، قال : تؤخذ الفأرة وما