26796 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ ، فَمَاتَتْ ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ، فَأَلْقُوهُ ، وَكُلُوهُ " « 1 » .
هامش
عن ابن عباس ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ليس فيه ميمونة . قال الحافظ في " الفتح " 658 / 9 : والراجح عند الحفَّاظ في حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة . وسيرد برقم ( 26852 ) دون قوله : " إنما حرِّم أكلها " ، وبنحوه برقم ( 26833 ) . وفي الباب : عن عائشة ، سلف برقم ( 24447 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قوله : " إنما حُرِّم أكلُها " أي : لا الانتفاع بجلدها بعد الدَّبْغ ، فلا يَرِدُ أنه كما حُرِّم أكلُها حُرِّم بيعها ، فكيف يصح الحصر .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " ( 279 ) ، والحميدي ( 312 ) ، وابن أبي شيبة 280 / 8 ، والبخاري ( 5538 ) ، وأبو داود ( 3841 ) ، والترمذي ( 1798 ) ، والنسائي في " المجتبى " 178 / 7 ، وفي " الكبرى " ( 4584 ) ، والدارمي ( 738 ) و ( 2083 ) و ( 2084 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 3099 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 872 ) ، وأبو يعلى ( 7040 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 5356 ) و ( 5359 ) ، وابن حبان ( 1392 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 1043 ) و ( 1044 ) و / 24 ( 25 ) ، والبيهقي في " السنن " 353 / 9 ، وفي " السنن الصغير " ( 3930 ) ، وفي " معرفة السنن " ( 19358 ) و ( 19359 ) من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . قال الحميدي : قيل لسفيان بن عيينة : إنَّ معمراً يُحدِّثُه عن الزُّهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ؟ قال : ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد اللَّه ، عن ابن عباس ، عن ميمونهَ ، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولقد سمعتُه منه مراراً .