26586 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ ، بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ فَقَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، لَقَدْ ذَكَرْتَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أُنَاسًا يُصَلُّونَهَا « 1 » ، وَلَمْ نَرَ « 2 » رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاهُمَا ، وَلَا أَمَرَ بِهِمَا . قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ذَاكَ مَا يُفْتِي « 3 » النَّاسُ بِهِ ابْنُ الزُّبَيْرِ . قَالَ : فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ : مَا رَكْعَتَانِ تُفْتِي « 4 » بِهِمَا النَّاسُ ؟ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَجُلَيْنِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : مَا رَكْعَتَانِ « 5 » زَعَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّكِ أَمَرْتِيهِ بِهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ؟ قَالَ : فَقَالَتْ عَائِشَةُ : ذَاكَ مَا أَخْبَرَتْهُ « 6 » أُمُّ سَلَمَةَ ، قَالَ : فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَأَخْبَرْنَاهَا مَا قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقَالَتْ : يَرْحَمُهَا اللَّهُ ، أَوَلَمْ أُخْبِرْهَا " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى
هامش
وأخرجه أبو يعلى ( 7029 ) من طريق محمد بن يزيد الواسطي ، بهذا الإسناد .
( 1 ) في ( ظ 6 ) : يصلونهما .
( 2 ) في ( ظ 6 ) : يُرَ .
( 3 ) في ( م ) : يقضي .
( 4 ) في ( م ) : قضى .
( 5 ) في ( ظ 6 ) : ركعتين .
( 6 ) في ( ف ) : أخبرتنيه .