26585 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ " « 1 » .
هامش
وأخرجه المِزِّي في " تهذيب الكمال " ( ترجمة مُسَّة ) من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي ( 139 ) ، وابن ماجة ( 648 ) ، وأبو يعلى ( 7023 ) ، والدارقطني 221 / 1 - 222 ، والبيهقي في " السنن " 341 / 1 من طريق شجاع بن الوليد ، بهذا الإسناد . قال الترمذي : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل ، عن مُسَّةَ الأزدية ، عن أم سلمة . واسم أبي سهل : كثير بن زياد . قال محمد بنُ إسماعيل : علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ، ولم يعرِف محمدٌ هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل . قال الإمامُ البغوي في " شرح السنة " 137 / 2 : أما أكثر النفاس ، فأربعون يوماً عند أكثر أهل العلم ، قالوا : تدعُ الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فإن عليهما أن تغتسل وتُصلي ، فإن زاد على الأربعين فلا تدعُ الصلاة رُوي هذا عن عمر ، وابن عباس وأنس ، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي . وقال قتادة والأوزاعي : تقعد كامرأة من نسائها من غير تحديد . وقال الحسن : أكثره خمسون يوماً . وذهب جماعةٌ إلى أن أكثرها ستون يوماً وهو قول عطاء بن أبي رباح والشعبي ، وبه قال الشافعي . وفي " المدونة " 53 / 1 : قال ابن القاسم : كان مالك يقول في النفساء : أقصى ما يمسكها الدم ستون يوماً ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه ، فقال : أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة .
( 1 ) إسناده ضعيف ، وهو مكرر ( 26520 ) ، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا هو محمد بن يزيد الواسطي ، وقد روى له أصحاب السنن سوى ابن ماجة ، وهو ثقة .