. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
ورواه الأوزاعي ، واختلف عنه فيه :
فرواه الوليد بنُ مسلم - كما عند النسائي في " الكبرى " ( 9736 ) - عن الأوزاعي ، عن نافع ، عن أمِّ سَلَمة ، قالت : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تُرخي المرأةُ من ذيلها شبراً " قلتُ : إذاً تنكشف ؟ قال : " ذراعاً لا تزيد عليه " .
ورواه الوليد بنُ مزيد - كما عند النسائي في " المجتبى " 209 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 9737 ) - عن الأوزاعيّ ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن نافع ، عن أمِّ سلمة ، به . أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع . ورواه محمد بن إسحاق - كما سيأتي برقمي ( 26532 ) و ( 26636 ) - وأبو بكر بن نافع - كما عند مالك في " الموطأ " 915 / 2 ، ومن طريقه أبو داود ( 4117 ) ، وابنُ حبان ( 5451 ) ، والبيهقي في " الآداب " ( 617 ) ، وفىِ " الشعب " ( 6143 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 3082 ) - وأيوب بنُ موسى - كما عند النسائي في " المجتبى " 209 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 9740 ) ، وأبو يعلى ( 6891 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 1007 ) و ( 1008 ) - ثلاثتهم عن نافع ، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد ، عن أمِّ سَلَمة ، به . قال ابن عبد البرّ في " التمهيد " 148 / 24 بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق : وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد ، كما قال مالك ، واللَّه أعلم . وسيأتي بالأرقام : ( 26532 ) و ( 26636 ) و ( 26681 ) . قلنا : وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في " صحيح مسلم " برقم ( 2085 ) ، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء . قال الحافظ في " الفتح " 259 / 10 : وكأنَّ مسلماً أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع . . . وذكر الحافظ بعضاً من هذه الاختلافات ، ثم قال : ومع ذلك ، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر ، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي ، عن ابن عمر . قلنا : وهو في " المسند " كذلك ، وقد سلف برقم ( 4683 ) ، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده .