. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 685 ) ( 3 ) ، والنَّسائى في " المجتبى " 225 / 1 ، وفي " الكبرى " ( 317 ) ، وابن أبي عاصم في " الأوائل " ( 25 ) ، وابن خزيمة ( 303 ) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " ( 4263 ) ، والبيهقي في " السنن " 143 / 3 ، وفي " معرفة السنن " ( 6081 ) من طريق سفيان بن عيينة ، ومسلم ( 685 ) ( 2 ) ، وأبو عوانة 25 / 2 من طريق يونس ، وعبد الرزاق ( 4267 ) ، وأبو عوانة 26 / 2 ، والقاسم بن سلام في " الناسخ ( 28 ) " من طريق ابن جريج ، ثلاثتهم عن الزهري ، عن عروة ، به . بنحو لفظ مالك ، وزادوا قول الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم ؟ قال : تأولت ما تأوّل عثمان . وهذا لفظ البخاري . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 1477 ) ، وإسحاق ( 574 ) ، وأبو عوانة 25 / 2 ، والبيهقي في " السنن " 362 / 1 ، وفي " الدلائل " 406 / 2 - 407 من طريق عبد الرزاق ، والبخاري ( 3935 ) من طريق يزيد بن زريع ، كلاهما عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، به ، ولفظه : فرضت الصلاة على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة ركعتين ركعتين ، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعاً وأقرت صلاة السفر ركعتين ، قال الزهري : فقلت لعروة : . . . : فذكره . ولفظ البخاري : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم هاجر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففرضت أربعاً ، وتركت صلاة السفر على الأولى . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 225 / 1 ، وأبو عوانة 25 / 2 ، والبيهقي في " السنن 363 / 1 ،
" وفي " الدلائل " 406 / 2 من طريق الأوزاعي : أنه سأل الزهري عن صلاة رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمكة قبل الهجرة إلى المدينة ، قال : أخبرني عروة ، عن عائشة ، قالت : فرض اللَّه عز وجل الصلاة على رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أول ما فرضها ركعتين ركعتين ، ثم أتمت في الحضر أربعاً ، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
ورواه هشام بن عروة ، عن أبيه : فأخرجه ابن أبي شيبة 449 / 2 ، وإسحاق ( 575 ) من طريقين عن هشام بن عروه ، عن أبيه ، به . بنحو لفظ مالك . وأخرجه الخطيب في " الكفاية " ص 343 من طريق جعفر بن ربيعة أن