26338 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَتْ : " كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ « 1 » : رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ ، إِلَّا الْمَغْرِبَ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَتَمَّ اللَّهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ " « 2 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 7 ) و ( ظ 8 ) : من الصلاة .
( 2 ) إسناده حسن من أجل ابن إسحاق ، وهو محمد ، وقد صرح بالتحديث هنا ، فانتفت شبهة تدليسه ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 424 / 1 من طريق يونس بن بكير ، عن ابن إسحاق ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في " الموطأ " 146 / 1 - ومن طريقه البخاري ( 350 ) ، ومسلم ( 685 ) ، وأبو داود ( 1198 ) ، والنَّسائى في " المجتبى " 225 / 1 - 226 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 422 / 1 ، وفي " شرح مشكل الآثار " ( 4261 ) و ( 4262 ) ، وابن حبان ( 2736 ) ، وأبو عوانة 6 / 2 - عن صالح بن كيسان ، به . ولفظه : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر . وأخرجه أبو عوانة 26 / 2 من طريق سليمان بن بلال ، والطبراني في " الأوسط " ( 7897 ) من طريق محمد بن عجلان ، والباغندي في " مسند عمر بن عبد العزيز " ( 59 ) ، والبيهقي في " السنن " 143 / 3 من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ثلاثتهم عن صالح بن كيسان ، به ، بنحو لفظ مالك . ورواه الزهري ، عن عروة كذلك : فأخرجه الشافعي في " مسنده " 181 / 1 ( ترتيب السندي ) ، وابن أبي شيبة 451 / 2 ، وإسحاق ( 573 ) ، والدارمي ( 1509 ) ، والبخاري ( 1090 ) ، ومسلم