تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
من طريق محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : " إن يكن من الشؤم شيءٌ حق ، ففي الفرس والمرأة والدار " ، وأخرجها مسلم أيضاً من طريق رَوْح بن عبادة ، عن شعبة ، بهذا الإسناد ، دون لفظ " حقّ " . ولها شاهد من حديث سعد فيما سلف برقم ( 1502 ) و ( 1554 ) وفيه أن سعيد بن المسيب قال : سألتُ سعد بنَ أبي وقاص عن الطَيَرة ، فانتهرني ، وقال : من حدَّثك ؟ قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا عَدْوَى ولا طِيَرةَ ولا هامَ ، إن تكن الطيرةُ في شيء ، ففي الفرس والمرأة والدار " . وإسناده جيد . ومن حديث جابر سلف برقم ( 14574 ) بلفظ : " إن كان شيءٌ ، ففي الرَّبْع والفرس والمرأة " . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ومن حديث سهل بن سعد عند مسلم ( 2226 ) ( 119 ) بلفظ : " : إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن " . يعني الشؤم . ومن حديث أبي سعيد عند الطحاوي 314 / 4 بلفظ : " لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ ، وإن كان في شيء ، ففي المرأة والفرس والدار " . وسنده حسن في الشواهد . ومن حديث أنس بن مالك عند ابن حبان ( 6123 ) بلفظ : " لا طِيَرَةَ ، والطِّيَرَةُ على من تَطَيَّر ، وإن تَكُ في شيءٍ ، ففي الدار والفرس والمرأة " . وإسناده حسن . قال الطبري في " تهذيب الآثار " في مسند علي بن أبي طالب ص 34 : وأما قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إن كان الشُؤمُ في شيء ، ففي الدار والمرأةِ والفرس " . فإنه لم يثبت بذلك صحةُ الطِّيَرة ، بل إنما أخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ذلك إن كان في شيء ، ففي هذه الثلاث ، وذلك إلى النفي أقرب منه إلى الإيجاب ، لأن قول القائل : " إن كان في هذه الدار أحدٌ فَزيدٌ " غير إثبات منه أن فيها زيد ، بل ذلك من النفي أن يكون فيها زيدٌ أقرب منه إلى الإثبات أن فيها أحداً . وقال الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 314 / 4 بعد إيراده حديث سعد ابن أبي وقاص : إن تكن الطِّيَرةُ في شيء ، ففي المرأة . . . . إلخ ، قال : فلم يخبر أنَّها فيهنَّ ، وإنما قال : إن تكن في شيء ، ففيهن ، أي لو كانت تكون في