25617 - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ حُسَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنْ عَائِشَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ، وَكَانَ
هامش
الحكم ، عن مقسم ، عن أم سلمة ، مرفوعاً . ومِقْسم لا يعرف له سماع من أمِّ سلمة . ورواه مَخْلد بن يزيد الحرَّاني - فيما أخرجه النسائي في " الكبرى " ( 433 ) وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 3083 ) ، والطبراني في " الكبير " / 23 ( 895 ) - ومؤمل بن إسماعيل - فيما أخرجه الخطيب في " تاريخه " 137 / 5 - 138 - كلاهما عن سفيان ، عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن أمِّ سلمة . ورواه إسرائيل - فيما أخرجه النسائي في " المجتبى " 239 / 3 ، وفي " الكبرى " ( 1404 ) - عن منصور ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن أمِّ سلمة . قال الدارقطني في " العلل " / 5 الورفة 166 : والمرسل عنهما أصح . وأورده ابن أبي حاتم ني " العلل " 159 / 1 ، ونقل عن أبيه قوله : هذا حديث منكر . وانظر ( 24239 ) و ( 25702 ) . قال السندي : قوله : لا وتر إلا بخمس : كأن المراد بالوتر صلاة الليل ، والمراد أن صلاة الليل مع الوتر لا ينبغي أن يكون دون خمس أو سبع ، واللَّه تعالى أعلم .