25420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَبَهْزٌ ، وَحَجَّاجٌ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - قَالَ حَجَّاجٌ ، وَبَهْزٌ : أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ - قَالَ بَهْزٌ : ابْنُ وَرْدَانَ ، وَقَالَ حَجَّاجٌ : مُجَاهِدُ بْنُ وَرْدَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : تُوُفِّيَ مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِيرَاثِهِ ، فَقَالَ : " هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ ؟ " ، قَالَ بَهْزٌ ، قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ " « 1 » .
25421 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ، فَقَالَ : لَأَنْ
هامش
( 1 ) إسناده حسن ، وهو مكرر ( 25054 ) غير أن شيوخ أحمد هنا : هم محمد بن جعفر وبهز بن أسد العمي ، وحجاج بن محمد المصيصي الأعور ، وشيخهم هو شعبة . وأخرجه أبو الشيخ في " طبقات المحدثين بأصبهان " ( 917 ) من طريق محمد بن جعفر ، والنسائي في " الكبرى " ( 6392 ) من طريق حجاج ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطيالسي ( 1465 ) ، وإسحاق ( 853 ) ، وأبو داود ( 2902 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 6391 ) ، والبيهقي في " السنن " 243 / 6 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2230 ) من طرق عن شعبة ، به . قال أبو داود : وحديث سفيان أتم . يعني السالف برقم ( 25054 ) . قال السندي : قوله : " هاهنا أحد من أهل قريته " لعله أعطاه ، إما لأن المال له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالولاء ، فأراد به التصدق على من له اختصاص بالمولى ، أو لأن المال لبيت المال ، إن قلنا : أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرث ، كما أنه لا يورث ، فاختار به بعضَ المستحقِّين ممن كان له اختصاص بالمولى ، واللَّه تعالى أعلم .