25282 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ ، فَيَأْخُذُ الْعَرْقَ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً " « 1 » .
هامش
طريق
الوليد بن مَزْيَد ، وتمَّام في " فوائده " ( 205 ) من طريق إسماعيل بن عبد اللَّه بن سماعة ، خمستهم عن الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة : أنها سُئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل ، قالت : فعلته أنا ورسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاغتسلنا منه جميعاً .
وأخرجه الشافعي في " المسند " 38 / 1 ( ترتيب السندي ) ، وفي " اختلاف الحديث " ص 62 - ومن طريقه البيهقي في " معرفة السنن " 464 / 1 - فقال : أخبرني الثقة ، عن الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن يحيى ابن سعيد ، عن القاسم ، به ، وعقب البيهقي بقوله : هكذا رواه الربيع ، عن الشافعي بالشك ، ورواه المزني ، عن الشافعي ، فقال : عن عبد الرحمن بن القاسم ، ثم أخرجه البيهقي من طريق المزني ، عن الشافعي دون شك .
وأخرجه ابن أبي شيبة 86 / 1 عن ابن عُلَيَّة ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، وعن نافع ، قالا : قالت عائشة : إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل .
وأخرج مسلم ( 350 ) ( 89 ) من طريق ابن وهب ، أخبرني عياض بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد اللَّه ، عن أم كلثوم ، عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالت : أن رجلًا سأل رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عن الرجل يجامع أهله ثم يُكْسِلُ ، هل عليهما الغُسْلُ ؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسلُ " .
وانظر ( 24206 ) .
( 1 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة ، وهو مولى ابن عباس ، فقد روى له مسلم مقروناً ، ثم أنه لم يسمع هذا الحديث من عائشة ، كما هو ظاهر إسناد مكرره رقم ( 26297 ) ، وقد توبع . حُسين بن