الْبَيْتِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَاخْتَنَثَهَا وَشَرِبَ « 1 » وَهُوَ قَائِمٌ " « 2 » .
25280 - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي « 3 » الزُّهْرِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " أُدْرِجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ، ثُمَّ أُخِذَ « 4 » عَنْهُ " ، قَالَ الْقَاسِمُ : إِنَّ بَقَايَا ذَلِكَ الثَّوْبِ لَعِنْدَنَا بَعْدُ « 5 » .
هامش
( 1 ) في ( ظ 7 ) و ( ظ 8 ) : فشرب .
( 2 ) إسناده حسن من أجل محمد بن مسلم ، وهو الطائفي ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين ، غير الهيثم بن جميل ، فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد " ، وأبو داود في " القدر " ، والنسائي في " مسند علي " ، وابن ماجة ، وهو ثقة . وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 79 / 5 ، وقال : رواه أحمد ، ورجاله ثقات . وفي الباب : عن أنس ، سلف برقم ( 12188 ) . وانظر ( 24567 ) . قال السندي : قولها : فاختنثها ، أي : كسر فمها ، وقد جاء النهي عن مثل هذا ، فقيل : هذا لبيان أن النهي للتنزيه ، وقيل : بل النهي لغيره ، واللَّه تعالى أعلم .
( 3 ) في ( ظ 7 ) و ( ق ) : حدثنا .
( 4 ) في ( ظ 7 ) و ( ظ 8 ) : ثم أخر .
( 5 ) إسناده صحيح . الوليد بن مسلم - وإن كان موصوفاً بالتدليس - قد صرح بالتحديث عند ابن حبان والبيهقي ، فانتفت شبهة تدليسه ، وقد احتجوا بروايته عن الأوزاعي : وهو عبد الرحمن بن عمرو . وأخرجه أبو داود ( 3149 ) ، والبيهقي في " دلائل النبوة " 248 / 7 ، وابن عبد البر في " التمهيد " 140 / 22 من طريق الإمام أحمد ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 7118 ) ، وأبو يعلى ( 24582 ) ، وابن حبان ( 6626 ) ، والبيهقي في " السنن " 401 / 3 من طريق الوليد بن مسلم ، به .