تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
24917 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِيَ إِلَيْهِ ضَبٌّ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ ،
هامش
لا أعرفه ، وذكره العُقيلي في " الضعفاء " ، ووثقه العجلي ، وقال ابن حبان في " المجروحين " : كان ممن يخالف الأثبات في الروايات ، وينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها . قلنا : فالإسناد مسلسل بمن لا يحتج بما انفرد به . وقد انفردوا بلفظة : ويمصُّ لسانها . وضعفه الحافظ في " الفتح " 4 / 153 . وأخرجه البيهقي في " السنن " 4 / 234 ، من طريق عفان ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود ( 2386 ) ، وابن خزيمة ( 2003 ) ، وابن عدي في " الكامل " 6 / 2205 و 2459 ، والبيهقي في " السنن " 4 / 234 ، والمزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة سعد بن أوس ) من طرق عن محمد بن دينار ، به . قال ابن الأعرابي بإثر رواية أبي داود : بلغني عن أبي داود أنه قال : هذا الإسناد ليس بصحيح . وقال ابن عدي : قوله : " يمصُّ لسانها " في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار ، وهو الذي رواه . قلنا : وقد ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله : باب الرخصة في مصِّ لسان المرأة . . . إن جاز الاحتجاج بمصدع أبي يحيى ، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح . قلنا : قد سلف أنه لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به ، وفات ابنَ خزيمة أن يُعِلَّه أيضاً بمحمد بن دينار ، وسعد بن أوس . وسلف بإسناد صحيح برقم ( 24110 ) دون هذه اللفظة .