24830 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ ، قَالَتْ : " مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا ، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ انْتُهِكَ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا " « 1 » .
24831 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ
هامش
قال الدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 30 : ويشبه أن يكون القولان عن مالك محفوظين لأن ألفاظهما تختلف وإن كان معناهما متفقاً . وأخرجه مرسلًا ابن سعد 8 / 5 ، وإسحاق ( 1153 ) عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لا يصافح النساء في البيعة . قال الدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 30 : والصحيح حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . وسيرد بالأرقام ( 25175 ) و ( 25198 ) و ( 25204 ) و ( 25300 ) و ( 26326 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، سلف برقم ( 6998 ) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . قال السندي : قولها : إلا أن يأخذ عليها ، أي : لكن كان يشترط عليها في البيعة .
( 1 ) حديث صحيح . أبو أويس : هو عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أويس الأصبحي - وإن كان ضعيفاً - قد توبع ، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين ، غير إبراهيم بن أبي العباس - ، فقد روى له النسائي ، وهو ثقة . وقد سلف مطولًا برقم ( 24034 ) .