تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
24751 - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نَافِعٌ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : لَمَّا كَانَ وَجَعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ ، قَالَ : " ادْعُوا لِي أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ ، فَلْيَكْتُبْ لِكَيْلَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ ، وَلَا يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ " ، ثُمَّ قَالَ : " يَأْبَى « 1 » اللَّهُ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ " مَرَّتَيْنِ ، وقَالَ مُؤَمَّلٌ مَرَّةً : " وَالْمُؤْمِنُونَ " ، قَالَتْ
هامش
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1 / 298 و 299 ، و " الأم " 2 / 129 ، والحُميدي ( 212 ) ، وابن خزيمة ( 2938 ) ، والبيهقي في " السنن " 5 / 135 - 136 ، و " معرفة السنن والآثار " ( 9478 ) ، وابن عبد البر في " التمهيد " 19 / 301 ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، بهذا الإسناد . ولفظه بتمامه عند الشافعي في " المسند " 1 / 299 ، والحميدي ، والبيهقي في " معرفة السنن " : قال سالم : قال عمر بن الخطاب : إذا رميتُم الجمرة وذبحتم ، فقد حل لكم كلُّ شيء حرم عليكم ، إلا النساء والطيب ، قال سالم : وقالت عائشة : طيبتُ رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحُرمه قبل أن يُحرم ، ولحلِّه بعد ما رمى الجمرة ، وقبل أن يزور . قال سالم : وسنة رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن نتَّبع . وأخرجه ابن راهويه ( 1121 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 4166 ) ، وابن خزيمة ( 2939 ) ، والبيهقي في " السنن " 5 / 135 ، و " السنن الصغير " ( 1719 ) ، من طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، بمثل الرواية المطولة التي فيها كلام عمر . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2 / 231 ، من طريق أبي حُذيفة ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس ، عن عائشة . وسيرد برقم ( 24761 ) وإسناده صحيح على شرط البخاري . وسلف برقم ( 24111 ) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين . ( 1 ) في ( ظ 8 ) : أبَى .