تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
حنيفة . قلنا : واختلف فيه على أبي حنيفة : فرواه محمد بن الحسن فيما ذكر الدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 145 عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن الشعبي ، به . وقد اختلف فيه على عامر الشعبي : فرواه زكريا بن أبي زائدة ، واختلف عنه : فرواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، كما سيرد في الرواية ( 25291 ) ، والقاسم بن الحكم العُرَني فيما ذكر البخاري في " التاريخ الكبير " 4 / 284 ، والدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 145 ، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة ، عن صالح الأسدي ، عن الشعبي ، عن محمد بن الأشعث بن قيس ، عن عائشة . ورواه وكيع - كما سيرد في الرواية ( 25292 ) - عن زكريا بن أبي زائدة ، عن عباس بن ذَرِيح ، عن الشعبي ، عن محمد بن الأشعث عن عائشة . ورواه أبو سعيد الأنصاري - كما عند النسائي في " الكبرى " ( 3076 ) - عن زكريا ابن أبي زائدة ، عن صالح بن أبي صالح ، عن محمد بن الأشعث ، عن عائشة ، ولم يذكر بينهما عامر الشعبي . قال النسائي فيما نقله عنه المزي في " تهذيب الكمال " في ترجمة صالح الأسدي : هذا خطأ ، يعني أن الصواب ذكر الشعبي فيه . وأبو سعيد الأنصاري سماه الدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 145 عُمر بن حفص بن عمر بن ثابت . قال الدارقطني : ويشبه أن يكون القولان صحيحين عن الشعبي عن مسروق ، وعن محمد بن الأشعث ، عن عائشة . وقد ترجم النسائي للرواية ( 9132 ) بقوله : الرخصة في أن تحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها . قلنا : وفي هذا الإطلاق نظر ، فقد صحَّ النهيُ عن أن يتحدث الزوجان بما يكون بينهما ، كما سلف في مسند أبي سعيد الخدري برقم ( 11655 ) . أما ما قالته السيدة عائشة رضي اللَّه عنها ، فإنما هو من قبيل تعليم المسلمين أمر دينهم .