24699 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : " إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَظَلُّ صَائِمًا ، ثُمَّ يُقَبِّلُ مَا شَاءَ مِنْ وَجْهِي حَتَّى يُفْطِرَ " « 1 » .
هامش
أي : في وصله عن ابن سيرين ، وكذلك صححه الترمذي . وخالف أشعث بن سوار وهو ضعيف في متنه فيما أخرجه ابن حبان ( 2330 ) من طريق معاذ بن معاذ ، عنه ، عن ابن سيرين ، عن عبد اللَّه بن شقيق ، عن عائشة ، قالت : كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي في لحفنا . وأخرجه الدارقطني في " العلل " 5 / الورقة 90 من طريق النضر بن شميل ، عن الأشعث بن عبد الملك ، عن الحسن ، عن عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة ، به . وقال الدارقطني : وهم - يعني النضر - في قوله : الحسن . وسيأتي مرسلًا برقم ( 24979 ) من طريق
همام ، عن قتادة ، عن ابن سيرين : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة في ملاحف النساء .
وانظر ( 24044 ) . قال السندي : قوله : تحت الدثار ، أي : المتصل بالبدن .
( 1 ) إسناده صحيح . عفَّان : هو ابنُ مُسلم الصفَّار ، وأبو عوانة : هو الوضَّاح بن عبد اللَّه ، ومُطَرَّف : هو ابنُ طريف الكوفي ، وعامر : هو ابن شَراحيل الشعبي ، ومسروق : هو ابن الأجدع . وقد اختلف فيه على الشعبي ، كما سيرد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 3079 ) ( 9132 ) ، وابن خزيمة ( 2001 ) ، والطبراني في " الصغير " ( 1131 ) ، والدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 145 ، من طرق عن مطرف ، بهذا الإسناد . وتابع مطرفاً حُريثُ بنُ أبي سليمان ، فيما ذكر الدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 145 . وأخرجه الطبراني في " الصغير " ( 172 ) من طريق أبي حنيفة ، عن الهيثم بن حبيب الصيرفي ، عن الشعبي ، بنحوه . وقال : لم يروه عن الهيثم إلا أبو