24673 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ ، فَأُصَلِّي الصُّبْحَ بِمِنًى ، وَأُوَافِي قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ النَّاسُ " ، فَقَالُوا لِعَائِشَةَ : وَاسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ ؟ قَالَتْ : " إِنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً ، فَأَذِنَ لَهَا " « 1 » .
هامش
عن عبيد اللَّه بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة . قال الدارقطني في " العلل " 5 / ورقة 144 : يحتمل أن يصح جميعها ، لأن جميع الرواة لها ثقات . وأخرجه ابن ماجة ( 3042 ) من طريق محمد بن عبيد ، بهذا الإسناد . وسلف برقم ( 24111 ) . ملاحظة : وهم الحافظ في " أطراف المسند " 9 / 199 - 200 في نسب عبيد اللَّه بن عمر ، فقال : عبيد اللَّه بن أبي زياد ! قال الحافظ : قولها : حين أحرم ، أي : حين أراد الإحرام ، وقولها : حين أَحل ، أي : لما وقع الإحلال ، وإنما كان كذلك لأن الطِّيب بعد وقوع الإحرام لا يجوز ، والطيب حين إرادة الحل لا يجوز ، لأن المحرم ممنوع من الطيب . واللَّه أعلم .
( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . محمد بن عبيد : هو الطنافسي ، وعبيد اللَّه : هو ابن عمر العمري . وأخرجه البيهقي في " السنن " 5 / 124 من طريق محمد بن عبيد ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " المجتبى " 5 / 266 ، وفي " الكبرى " ( 4033 ) ، وابن