. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رآه يصلي . . . وذكره .
وأعلَّه الطحاوي بعلي بن يونس ، وذكر أن أهل الحديث لا يعرفونه . وأخرجه الطبراني / 18 ( 939 ) من طريق أيوب بن سويد - وتحرف في المطبوع إلى : سهل - عن ابن جريج ، عن عطاء أن قيس بن سهل حدَّث أنه دخل المسجد . . . فذكره . وأيوب بن سويد الرملي ضعيف سيىء الحفظ . وأخرجه ابن حزم في " المحلَّى " 112 / 3 - 113 من طريق الحسن بن ذكوان ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن رجل من الأنصار قال : رأى رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلًا يصلي . . . ونقل الشوكاني في " نيل الأوطار " 31 / 3 عن العراقي أنه حسَّن هذا الإسناد ، وقال : ويحتمل أن الرجل هو قيسٌ المتقدم . قلنا : ويحتمل أن يكون سعدَ بن سعيد بن قيس ، فقد كان سفيان بن عيينة يقول : كان عطاء بن أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد . قلنا : وقد اختلف أهل العلم في وقت قضاء ركعتي سنَّة الفجر ، فذهب قوم من أهل مكة إلى حديث قيس هذا فلم يروا بأساً أن يصلِّي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع الشمسُ ، وهو مذهب عطاء وطاووس وابن جريج ، وأَحد قولي الشافعي . وقالت طائفة : يقضيهما إذا طلعت الشمس ، وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد ، وهو مذهب الأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه ، وذهبوا إلى حديث
أبي هريرة قال : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فاتته ركعتا الفجر صلَّاهما إذا طلعت الشمسُ " .
أخرجه ابن ماجة ( 1155 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 4142 ) ، ورجاله ثقات .
وروي من حديث أبي هريرة مرفوعاً من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من لم يصلِّ ركعتي الفجر ، فليصلِّهما بعدما تَطلعُ الشمسُ " .
أخرجه الترمذي ( 423 ) ، وصححه ابن خزيمة ( 1117 ) ، وابن حبان ( 2472 ) وعنون له بقوله : ذكرُ الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يُصليهما بعد طلوع الشمس . وإلى هذا مال الطحاويُّ في " شرح المشكل " ، فقالب بعد أن أورد حديث أبي هريرة هذا : فهذا الحديث أحسن إسناداً وأولى