عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرْبَعٌ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يُتْرَكُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ، وَالنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ أَوْ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ " « 1 » .
22904 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ قَالَ : قَالَ أَبُو مَالِكٍ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ فِي أُمَّتِي أَرْبَعًا مِنَ أَمْرِ « 2 » الْجَاهِلِيَّةِ لَيْسُوا بِتَارِكِيهِنَّ : الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ ، وَالِاسْتِسْقَاءُ
هامش
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا الإسناد كسابقه . يحيى بن إسحاق : هو السيلحيني ، وزيد : هو ابن سلَّام بن أبي سلام ، وأبو سلام جدُّه : اسمه ممطور . وأخرجه مسلم ( 934 ) ، وأبو يعلى ( 1577 ) ، وابن حبان ( 3143 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 3426 ) ، والبيهقي 63 / 4 ، والبغوي ( 1534 ) من طرق عن أبان بن يزيد العطار ، بهذا الإسناد . وأخرجه الطبراني ( 3425 ) من طريق موسى بن خلف ، عن يحيى بن أبي كثير ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( 6686 ) ، ومن طريقه ابن ماجة ( 1581 ) عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن معانق أو أبي معانق ، عن أبي مالك ، وروايتهما : " النياحة من أمر الجاهلية ، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب ، قطع اللَّه لها ثياباً مِن قَطِرانٍ ودِرعاً من لهب النار " . وسيأتي برقم ( 22904 ) و ( 22912 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة سلف برقم ( 7560 ) . وعن ابن عباس عند البخاري ( 3850 ) . وعن غير واحد من الصحابة ، انظر " مجمع الزوائد " 12 / 3 و 13 . والسِّربال : القميص ، وكذا الدِّرع .
( 2 ) لفظة " أمر " سقطت من ( م ) .