أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، " وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى " فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ « 1 » .
22853 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَهْلٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ : " قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ " . قَالَ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ ، ثُمَّ فَارَقَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « 2 » .
هامش
( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . عبد الرحمن : هو ابن مهدي . وهو في " الموطأ " 163 / 1 - 164 ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 117 / 1 - 118 و 118 ، والبخاري ( 684 ) ، ومسلم ( 421 ) ( 102 ) ، وأبو داود ( 940 ) ، وأبو عوانة ( 2034 ) ، والطحاوي في " شرح المشكل " ( 1755 ) ، وابن حبان ( 2260 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 5771 ) ، والبيهقي 245 / 2 - 246 و 122 / 3 - 123 ، والبغوي ( 749 ) . ورواية الطحاوي مختصرة جداً . وانظر ( 22801 ) .
( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . حجاج : هو ابن محمد المصيصي الأعور . وأخرجه الطبراني في " الكبير " ( 5679 ) من طريق عبد اللَّه بن صالح ، و ( 5680 ) من طريق سعيد بن عفير ، كلاهما عن الليث بن سعد ، بهذا الإسناد - وزاد في روايته : فكانت السُّنّة بعدُ فيهما أن يُفرَّق بين المتلاعنين ، وكانت حاملًا فأنكر حملَها ، فكان ابنُها يدعى إلى أمه ، ثم جَرَت السنّة في الميراث أنه يرثها ابنها وترث منه ما فُرِض لها .