22514 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ فَقَالَ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَتَانِي رَجُلٌ يَأْخُذُ مَالِي ؟ قَالَ : " تُذَكِّرُهُ بِاللهِ " . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللهِ فَأَبَى ؟ « 1 » قَالَ : " فَإِنْ فَعَلْتُ فَلَمْ يَنْتَهِ قَالَ : تَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ " . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ مِنِّي نَائِيًا ؟ قَالَ : " تَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالْمُسْلِمِينَ " . قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْنِي أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَجِلَ عَلَيَّ ؟ قَالَ : " فَقَاتِلْ حَتَّى تَحْرُزَ مَالَكَ ، أَوْ تُقْتَلَ فَتَكُونَ فِي شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ " « 2 » .
هامش
" نصب الراية " : والمسند أصح . وفي الباب : عن أبي هريرة عند مسلم ( 140 ) ، وسلف برقم ( 8475 ) . وعن قهيد بن مطرف سلف برقم ( 15486 ) . وفي باب من قتل دون ماله فهو شهيد ، عن عبد اللَّه بن عمرو ، سلف برقم ( 6523 ) . وانظر تتمة شواهده هناك .
( 1 ) لفظة " فأبى " سقطت من ( م ) .
( 2 ) حديث حسن إن كان متصلًا ، وسليمان بن قرم - وإن كان ضعيفاً - قد توبع كما في الرواية السالفة .