تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ « 1 » لِمَنْ شَاءَ " « 2 » . 20561 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ ، قَالَ : رَأَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَخْذِفُ ، فَقَالَ : " لَا تَخْذِفْ ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ ، أَوْ قَالَ : يَنْهَى عَنْهُ كَهْمَسٌ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا لَا يُنْكَأُ بِهَا عَدُوٌّ ، وَلَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ ، وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ ، وَتَكْسِرُ السِّنَّ " ، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ ، فَقَالَ أُخْبِرُكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ، أَوْ يَكْرَهُهُ ، ثُمَّ أَرَاكَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَلِمَةً « 3 » كَذَا ، وَكَذَا « 4 » . 20562 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا ، وَلَكِنْ اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ " « 5 » .
هامش
( 1 ) قوله : " بين كل أذانين صلاة " في المرة الثالثة ليس في ( م ) و ( س ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ( 20544 ) . ( 3 ) لفظة " كلمة " ليست في ( ظ 10 ) و ( س ) ، وهي من ( م ) و ( ق ) ونسخة في ( س ) . ( 4 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وقد سلف في مسند المدنيين من طريق كهمس برقم ( 16794 ) . وانظر ( 20540 ) . ( 5 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ( 20547 ) .