تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
20564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ ، قَالَ : سَأَلَتُ الْحَسَنَ ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ الْكَلْبَ فِي دَارِهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ " « 1 » . 20565 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَبَهْزٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيَّ ، قَالَ : " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَتِهِ ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ " ، قَالَ : فَقَرَأَ ابْنُ مُغَفَّلٍ وَرَجَّعَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : " لَوْلَا النَّاسُ لَأَخَذْتُ لَكُمْ بِذَاكَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ مُغَفَّلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، قَالَ بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ : أَوْ حَمَلَهُ عَلَى نَاقَتِهِ ، قَالَ : فَقَرَأَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا ، قَالَ أَبُو إِيَاسٍ : " لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى ، أَنْ يَجْتَمِعَ
هامش
ويسمى مستحمًّا باسم الحميم : وهو الماء الحار الذي يغتسلُ به ، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جَدداً صلباً ، أو لم يكن مسلكٌ ينفذ فيه البول ، ويسيل فيه الماء ، فيوهم المغتسل أنه أصابه من قطره ورشاشه فيورثُه الوسواس . ( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد ، فإن الحكم بن عطية ليس بالقوي ، لكن يعتبر به ، وقد توبع ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين . عبد الصمد : هو ابن عبد الوارث بن سعيد . وسيأتي برقم ( 20568 ) و ( 20576 ) ، وضمن حديث برقم ( 20571 ) من طرق عن الحسن البصري . وانظر ما سيأتي برقم ( 20566 ) . قال السندي : قوله : " من اتخذ كلباً " ، أي : من غير ضرورة ، وإلا فقد جاء استثناء كلب الزرع ونحوه .