تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
19104 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُزَنِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ « 1 » وَمِلْءَ الْأَرْضِ ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ " « 2 » .
هامش
وأخرجه الشافعي في " مسنده " 94 / 2 ( ترتيب السندي ) ، والحميدي ( 715 ) ، والنسائي في " المجتبى " 304 / 8 ، وفي " الكبرى " ( 5132 ) ، والبيهقي في " السنن " 309 / 8 من طريق سفيان بن عيينة ، عن الشيباني ، به . وفيه : نهى رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر . وقد أشار الحافظ في " الفتح " 61 / 10 إلى رواية سفيان بن عيينة هذه ، وقال : فإن كان محفوظا ، ففي الأول اختصار . قلنا : يعني من اقتصر على الجر الأخضر فحسب . وقد نقل الحافظ عن الخطابي قوله : لم يغلق الحكم في ذلك بالخضرة والبياض ، وإنما علق بالإسكار ، وذلك أن الجرار تسرع التغير لما ينبذ فيها ، فقد يتغير من قبل أن يشعر به ، فنهوا عنها ، ثم لما وقعت الرخصة أذن لهم في الانتباذ في الأوعية بشرط أن لا يشربوا مسكراً . قال الحافظ : وكان الجرار الخضر حينئذِ كانت شائعة بينهم ، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز . قلنا : وقد ذكرنا نسخ الانتباذ في الجرار في حديث ابن عمر السالف برقم ( 4465 ) . وسيأتي حديث ابن أبي أوفى بالأرقام ( 19106 ) و ( 19142 ) و ( 19144 ) و ( 19397 ) . ( 1 ) في ( ص ) و ( م ) : السماوات وفي ( ق ) : ملء السماء والأرض . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط مسلم ، عبيد بن الحسن المُزَني من رجال مسلم ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين . وكيع : هو ابن الجراح ، والأعمش : هو سليمان بن مهران . وأخرجه مسلم ( 476 ) ، وأبو داود ( 846 ) ، وابن ماجة ( 878 ) وابن حزم
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 451 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط