تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
18666 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ : " مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ ، وَلَا بِالْقَصِيرِ " « 1 » . 18667 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ « 2 » بْنِ فَيْرُوزَ ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ : مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ، أَوْ مَا نَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَضَاحِيِّ ؟ « 3 » فَقَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَيَدُهُ أَطْوَلُ مِنْ يَدِي أَوْ قَالَ يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ ، قَالَ : " أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا الْعَوْرَاءُ ، الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، « 4 » وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي " ، فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ : فَإِنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي الْعَيْنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : " فَمَا كَرِهْتَهُ فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ " « 5 » .
هامش
من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وقد سلف مطولًا برقم ( 18516 ) . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وهو مكرر ( 18558 ) سنداً ومتناً . ( 2 ) في ( ظ 13 ) و ( ق ) : عبيد اللَّه ، وهو خطأ . ( 3 ) قوله : أو ما نهى عنه من الأضاحي ، ليس في ( ظ 13 ) . ( 4 ) في ( ق ) وهامش ( س ) : ظَلَعها بدل " عرجها " وهو ما جاء في الرواية ( 18542 ) . ( 5 ) إسناده صحيح ، رجاله ثقات ، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 611 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط