تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
254 / 9 من طريق مالك بن مغول ، ويعقوب بن سفيان 78 / 3 من طريق شعبة ، والطحاوي أيضا في " شرح معاني الآثار " 259 / 4 من طريق يونس بن أبي إسحاق ، ثلاثتهم عن أبي السفر ، عن البراء ، به . وأخرجه ابن أبي شيبة 468 / 8 - 469 عن أبي بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن البراء ، به . وأورده الهيثمي في " المجمع " 151 / 5 ، وقال : رواه أحمد وأبو يعلى باختصار ، ومحمد بن مالك مولى البراء وثقه ابن حبان وأبو حاتم ، ولكن قال ابن حبان : لم يسمع من البراء ، قلت : قد وثقه ، وقال : رأيت . . . فصرح ، وبقية رجاله ثقات . قلنا : وعزاه إلى " ثقات " ابن حبان أيضا المزي والحافظ في " تهذيبهما " ولم نجده في المطبوع منه . وأورده الحافظ في " الفتح " 317 / 10 ، وقال : قال الحازمي : إسناده ليس بذاك ، ولو صحَّ ، فهو منسوخ . قلت : لو ثبت النسخ عند البراء ، ما لبسه بعد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقد روى حديث النهي المتفق على صحته عنه ، فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله على التنزيه ، أو فهم الخصوصية له من قوله : " البس ما كساك اللَّه ورسوله " وهذا أولى من قول الحازمي : لعل البراء لم يبلغه النهي . ويؤيد الاحتمال الثاني أنه وقع في رواية أحمد : كان الناس يقولون للبراء : لِمَ تتختم بالذهب ، وقد نهى عنه رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ! فيذكر لهم هذا الحديث ، ثم يقول : كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " البس ما كساك اللَّه ورسوله " ؟ . وانظر النهي عن لبس خاتم الذهب من حديث البراء في الرواية ( 18504 ) . قال السندي : قوله : وخُرْثي . بضم معجمة ، فسكون راء ، فكسر مثلثة ، فتشديد مثناة من تحت : هو أثاث البيت ومتاعه . على كُرسوعي . ضبط بضم الكاف ، وهو طرف رأس اليد مما يلي الخنصر . وكان البراء يقول . كأنه علم أن الأمر كان بعد النهي عن لبس الذهب ،