تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
الإسناد . قال الترمذي : حديث حسن . وأخرجه يحيى بن صالح الوحاظي ص 55 في نسخة أبي مسهر ، والترمذي ( 528 ) ، وأبو يعلى ( 1684 ) ، والطبراني في " الأوسط " ( 813 ) ، والبغوي في " شرح السنة " ( 334 ) ، من طرق عن يزيد بن أبي زياد ، به . قال الطبراني : لم يرو هذا الحديث عن البراء إلا بهذا الإسناد ، تفرد به يزيد بن أبي زياد . وسيرد برقم ( 18495 ) . وقد سلف الأمر بالغسل من حديث ابن عمر برقم ( 4466 ) مرفوعاً بلفظ : " إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل " . وذكرنا بعض أحاديث الباب هناك . وفي الباب : أيضاً عن أبي سعيد الخدري برقم ( 11027 ) و ( 11578 ) مرفوعاً بلفظ : " الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم " . وعنه أيضاً برقم ( 11250 ) و ( 11658 ) مرفوعاً بلفظ : " الغسل يوم الجمعة على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ، ولو من طيب أهله " . وعن شيخ من الأنصار ، سيرد 363 / 5 . وانظر أيضاً حديثي أبي ذر وأبي أيوب وسلمان الخير الآتيين 177 / 5 و 420 و 438 . قال السندي : قوله : " إن من الحق " ، أي : الثابت المؤكد ، وليس المرادُ الوجوبَ ، فإن الغسل وإن جاء فيه الوجوب ، إلا أن الطِّيبَ غيرُ واجب . فإن : الماء طيب : يحتمل أن يكون بكسر وتخفيف ، أو بفتح وتشديد ، أي : فيغنى عن الطيب .
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 444 | الإمام أحمد بن حنبل / عادل مرشد / شعيب الأرنؤوط