18403 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا ، أَوْ ذَهَبًا ، أَوْ سَقَى « 1 » لَبَنًا ، أَوْ هَدَى زِقَاقًا ، فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ " « 2 » .
هامش
وأخرجه الحاكم 440 / 1 من طريق عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث ، عن معاوية بن صالح ، به . قال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ، فتعقبه الذهبي بقوله : ليس الحديث على شرط واحد منهما ، بل هو حسن . وأخرجه الفريابي في " الصيام " ( 155 ) ، والمزي في " تهذيب الكمال " ( في ترجمة نعيم بن زياد ) من طريق عبد اللَّه بن وهب ، عن معاوية بن صالح ، به بنحوه . وله شاهد من حديث
أبي ذر سيرد 163 / 5 ، ولفظه : قال : " صمنا مع رسول اللَّه صلي اللَّه عليه وسلم رمضان ، فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع ، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ، ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة ، وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل . . . ثم لم يقم بنا السادسة ، وقام بنا السابعة . . .
قال السندي : قوله : أن لا ندرك الفلاح ، أي : السحور ، لأنه يخلص به الإنسان من تعب الجوع والعطش . ليلة السابعة ، ليلة سبع وعشرين ، لأنها سابعة بعد عشرين . ليلة ثلاث وعشرين ، فإنها سابعة إذا كان الحساب من آخر الشهر على عادة العرب ، ويكون الشهر ناقصاً ، ولم يعتبروا الكمال ، لأنه محتمل ، أو لأنه أقل من النقصان ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) في ( ظ 13 ) : أسقى .
( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب ، وبقية رجاله رجال الصحيح .