. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
250 / 4 .
وفيه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا فرغ من الصلاة وسلَّم ، قال : " لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت . . إلخ " .
وعن أبي أيوب الأنصاري عند البخاري ( 6404 ) ، ومسلم ( 2693 ) ، وسيأتي 414 / 5 - 515 ، وفي رواية البخاري : " عشر مرات " ، وفي رواية عند النسائي في " عمل اليوم والليلة " ( 112 ) عيَّن الوقت أنه دبر صلاة الغداة .
وعن ابن الزبير عند مسلم ( 594 ) ، وقد سلف برقم ( 16105 ) ، وفيه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول ذلك بعد صلاته .
دون تعيين الوقت .
وعن ابن مسعود عند مسلم ( 2723 ) ، وفيه : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول ذلك إذا أمسى .
دون تعيين الوقت أنه دبر الصلاة .
وعن عبد اللَّه بن عمرو ، وقد سلف برقم ( 6740 ) ، ولفظه : " مئتي مرة في يوم " .
وعن أبي عياش الزرقي ، وقد سلف برقم ( 16583 ) ، ولفظه : " من قال إذا أصبح " .
دون تعيين دبر الصلاة ، ودون ذكر العدد . وعن البراء بن عازب ، وسيأتي 285 / 4 . ولم يعيِّن فيه الوقت . وعن أبي أمامة عند الطبراني في " الكبير " ( 8075 ) ، و " الأوسط " ( 7196 ) . وإسناده ضعيف ، وقال : " مئة مرة " . قوله : " قبل أن ينصرف ويثني رجله " قال السندي : أي : يقول وهو على الهيئة التي عليها تشهَّد في الصلاة . " ولم يحل لذنب يدركه " الحل كناية عن الإمكان ، وقوله : " يدركه " بتأويل : أن يُدرِكَه ، فاعل لم يحل ، أي : لم يمكن لذنب أن يدركه - وهو أن يرتكبه - ثم لا يغفر له ، أي : كل ما فعل من ذنب يغفر له إلا أن يرتكب الشرك فإنه لا يغفر له ، لقوله تعالى :( إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ . . )الآية [ النساء : 48 و 116 ] . " يفضله " بأن يأتي من هذا الذكر بأكثر مما أتى به بهذا القدر ، ويضم إليه