تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠

حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدِّيلِ « 1 »

17890 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَسْلَمِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ بَنِي الدِّيلِ قَالَ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي بَيْتِي ، ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَاعِرَ لِي لِأُصْدِرَهَا إِلَى الرَّاعِي ، فَمَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الظُّهْرَ ، فَمَضَيْتُ فَلَمْ أُصَلِّ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَصْدَرْتُ أَبَاعِرِي وَرَجَعْتُ ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : " مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا حِينَ مَرَرْتَ بِنَا ؟ " قَالَ : فَقُلْتُ
هامش
صحته لا يستلزمُ نسخ وجوب الأضحية على الموسر ، فقد جاء غير ما حديث يؤكد وجوبها ، منها حديث أبي هريرة رفعه " من كان له سَعَة ولم يضح ، فلا يقربن مصلانا " وهو في " المسند " ( 8273 ) وفي سنده ضعف خفيف ينجبر بحديث الباب . ومنها حديث جندب البجلي عند البخاري ومسلم ( 1960 ) قال : شهدت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من ذَبَحَ قبل أن يُصلي فليعُد مكانها أخرى " . وظاهر الأمر الوجوب ، وهو قول ربيعة الرأي والأوزاعي وأبي حنيفة والليث بن سعد وبعض المالكية . قلنا : وفي باب مشروعية العتيرة عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ، وعن الحارث بن عمرو ، سلفا برقم ( 6713 ) و ( 15972 ) . وعن نبيشة الهذلي ، سيأتي 75 / 5 - 76 . والرجبية : نسبة إلى شهر رجب . وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب . وهناك خلاف في معنى العتيرة انظره في " شرح مشكل الآثار " 82 / 3 - 90 . ( 1 ) هو محجن بن أبي محجن الديلي . سلف حديثه في مسند المدنيين مصرحاً باسمه .