. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
" السنن " 264 / 6 من طريق إسماعيل بن مسلم ، كلاهما عن الحسن ، عن عمرو . وضعفه البيهقي ، بلفظ : " لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة " . وأخرجه الطبراني / 17 ( 71 ) من طريق عامر بن مدرك ، عن السري بن إسماعيل ، عن عامر الشعبي ، عن عمرو بن خارجة . قلنا : عامر بن مدرك ليِّن ، والسري متروك . وأخرجه ابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 789 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 4140 ) من طريق عبد اللَّه بن نافع ، عن عبد الملك بن قدامة الجمحي ، عن أبيه ، عن عمرو بن خارجة - وعند الطبراني : خارجة بن عمرو - . وإسناده ضعيف .
وأخرج أبو داود ( 5115 ) ، وابن ماجة ( 2714 ) ، والدارقطني 70 / 4 ، والبيهقي 264 / 6 - 265 من طريق سعيد بن أبي سعيد ، عن أنس بن مالك ، قال : إني لتحت ناقة رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسيل عليَّ لعابُها ، فسمعته يقول : " إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، لا يدَّعينَ رجل إلى غير أبيه ، فمن فعل ذلك ، فعليه لعنة اللَّه متتابعة " .
اللفظ للدارقطني ، ورواية الآخرين مختصرة . وأخرجه الدارقطني 70 / 4 من طريق سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل ، عن رجل من أهل المدينة ، فذكره . قلنا : وسعيد هذا مختلف فيه ، فمنهم من جعله المقبري ، ومنهم من جعله آخر ، انظر " تهذيب التهذيب " . وانظر الحديث الآتي ، وعنده ذكرنا طرقه الآتية في " المسند " . ويشهد لقوله : " الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي " حديث أبي هريرة السالف برقم ( 7758 ) . ولقوله : " لعن اللَّه من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه " حديث ابن عباس السالف برقم ( 3037 ) . ولقوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " حديث أبي هريرة ( 7262 ) .