تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
17587 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ صَالِحٍ ، وَحَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَالِكٍ ، أَخْبَرَهُ « 1 » : أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُمٍ ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، قَالَ : فَطَفِقْتُ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَا أَذْكُرُ مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ . فَقَالَ : اذْكُرْهُ . قَالَ : وَكَانَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ : أَنْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الضَّالَّةُ تَغْشَى حِيَاضِي ، وَقَدْ مَلَأْتُهَا مَاءً لِإِبِلِي ، هَلْ
هامش
سراقة في رواية عبد اللَّه بن يزيد المقرئ هنا ، ورواه غيره عن موسى بن عُلَيٍّ ، عن أبيه ، عن سراقة موصولًا . وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " ( 80 ) و ( 81 ) ، وابن ماجة ( 3667 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 6591 ) و ( 6592 ) ، والحاكم في " المستدرك " 176 / 4 من طرق عن موسى بن عُلَيٍّ ، بهذا الأسناد ، إلا أن البخاري في الرواية الأولى قال : عن موسى بن عُلَيٍّ ، عن أبيه أن النبي قال لسراقة . مرسلًا ، وقال في الثانية : سمعت أبي عن سراقة . وقال ابن ماجة والطبراني في الأولى والحاكم : سمعت أبي يذكر عن سراقة . وقال الطبراني في الثانية : سمعت أبي يحدث عن سراقة . وفي باب الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن عن أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11384 ) ، وانظر تتمة شواهده هناك . قال السندي : ابنتك ، بالرفع ، أي : صدقة ابنتك ، أي : الصدقة عليها ، أو بالنصب ، أي : أعط ابنتك . مردودةً : بالنصب : بطلاق زوجها أو موته ، فإن رجوعها إلى بيت الأب بعد أن صرف عليها ما صرف ثقيل على الأب ، فلذلك عظم أجر الإنفاق عليها . ( 1 ) زاد في ( م ) و ( س ) و ( ق ) في هذا الموضع : أن أباه أخبره . والصواب حذفها كما في ( ظ 13 ) ، وهو الموافق لما في " أطراف المسند " 429 / 2 ، و " إتحاف المهرة " 67 / 5 ، و " جامع المسانيد " / 20 ورقة 71 .