16431 - قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :
هامش
أنه معلق ، بينَ ذلك الحافظ في " الفتح " 563 / 1 . وأخرجه الطيالسي ( 1101 ) ، والبخاري ( 5969 ) ، ومسلم ( 2100 ) ( 76 ) ، وأبو عوانة 509 / 5 و 510 - 511 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 278 / 4 من طرق عن الزهري ، به وذكر بعضهم نحو زيادة مالك . وقال أبو عوانة في إحدى رواياته : وأنه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان ، رحمهم اللَّه تعالى . وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 278 / 4 من طريق عبد العزيز ابن عبد اللَّه بن الماجشون ، عن الزهري ، عن محمود بن لبيد ، عن عباد بن تميم ، به . وهو كذلك عند عبد الرزاق في " مصنفه " ( 20221 ) ، ومن طريقه
أخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " ( 517 ) ، ومسلم ( 2100 ) ( 76 ) ، وأبو عوانة 510 / 5 ، والبيهقي في " السنن " 225 / 2 ، وفي " الآداب " ( 723 ) . وعند عبد الرزاق زيادة نحو زيادة مالك . قلنا : ويعارضه حديث جابر عند مسلم ( 2099 ) ( 72 ) ( 73 ) ( 74 ) : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى " .
وقد سلف 297 / 3 - 298 ويجمع بينهما بما ذكره الخطابي - فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 563 / 1 - : من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدر العورة ، والجواز حيث يؤمن ذلك . وقال الحافظ : والظاهر أن فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لبيان الجواز ، وكان ذلك في وقت الاستراحة ، لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وقال السندي : قوله : واضعاً إحدى رجليه على الأخرى : يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك ، فليس على إطلاقه ، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك ، وإلا فلا بأس بذلك .