تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
والقسم الثالث - وهو سؤاله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أهل الدار من المشركين يبيتون ، فيصاب من نسائهم وذراريهم ، فقال : " هم منهم " - أخرجه الشافعي في " مسنده " 119 / 2 ( بترتيب السندي ) ، وفي " بدائع المنن " 103 / 2 ، وسعيد بن منصور في " سننه " ( 2631 ) ، وابن أبي شيبة 388 / 12 ، والبخاري ( 3012 ) و ( 3013 ) ، ومسلم ( 1745 ) ( 46 ) ، وأبو داود ( 2672 ) ، والترمذي ( 1570 ) ، والنسائي في " الكبرى " ( 8622 ) ، وابن ماجة ( 2 ، 939 ) ، وابن أبي عاصم في " الآحاد والمثاني " ( 904 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 1044 ) ، وأبو عوانة 96 / 4 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " : 222 / 3 ، وابن حبان ( 4786 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 7446 ) ، والبيهقي في " السنن " 78 / 9 ، والبغوي في " شرح السنة " ( 2697 ) ، والحازمي في " الاعتبار " ص 212 من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي في " الكبرى " ( 8624 ) ، وأبو عوانة 97 / 4 ، والطبراني في " الكبير " ( 7451 ) و ( 7452 ) و ( 7453 ) و ( 7454 ) من طرف عن الزهري ، به . وسيأتي بالأرقام ( 16424 ) و ( 16426 ) و ( 16657 ) و ( 16658 ) و ( 16664 ) و ( 16668 ) و ( 16669 ) و ( 16670 ) و ( 16677 ) و ( 16681 ) و ( 16682 ) و ( 16685 ) و ( 16686 ) . وقول الزهري : ثم نهى عن ذلك بعد ، سلف نهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل النساء والصبيان من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب السالف برقم ( 4739 ) وهو حديث صحيح ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي : قوله : بالأبواء ، بفتح الهمزة ، وباء موحدة ساكنة ، ممدود : قرية من عمل الفُرْع . قلنا : يعني من المدينة ، وبين المدينة والفُرْع ست وتسعون ميلًا ، على طريق مكة . قوله : أو بوَدَّان ، بفتح واو ، وتشديد دالٍ : قرية أخرى . قوله : من لحم حمار وحش : قد جاء أنه أهدى إليه الحمار ، فلعله أهدى الحمار أولًا ، فلما رَدَّ عليه ذبحه وأهدى إليه اللحم فَرَدَّه ، لأنه صِيْد له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .